الاثنين، 4 مايو 2015

جريمة غسل الاموال


 
الاستاذ صبري
     من اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمى وانها من الجرائم العابرة للدول والقارات وهى جريمة تابعة للكثير من الجرائم الاصلية المنصوص عليها فى قانون العقوبات
وجريمة غسل الاموال أصبحت من أخطر الجرائم على الدول و المجتمع الدولى لما لها من تأثير سلبى على اقتصاديات الدول و الامن القومى للمجتمع و تتسبب فى خلخلة المجتمع اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا  واجتماعيا بل واخلاقيا  

  و على الصعيد الدولى اعتبرت اتفاقية الامم المتحدة جريمة غسل الاموال من الجرائم العابرة للوطنية (اتفاقية باليرمو لسنة 2000) و اصدر مجلس الامن القرار رقم 373 عام 2001 الذى حث فيه الدول على مكافحة كافة اشكال الجريمة المنظمة و منها جريمة غسل الاموال حيث تم الربط بينها و بين تمويل الارهاب عالميا حيث تستخدم الارباح الطائلة من تجارة الاثار والسلاح و المخدرات خاصة فى تمويل المنظمات الارهابية والعمليات الارهابية فى العالم .

وقد نصت المادة ( 2 ) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم 80 لسنة 2002  فى اخر تعديل بالقانون رقم 36 لسنة 2014 على ان :
يعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من علم ان الاموال متحصلة من جريمة اصلية وقام عمدا بأى مما يأتى  :
1-     تحويل متحصلات او نقلها وذلك بقصد اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الى مرتكب الجريمة الاصلية .
2-     اكتساب المتحصلات اوحيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او التلاعب فى قيمتها او اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية لها او لمصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها .
اى ان جريمة غسل الاموال :
هى كل فعل ينطوى على اكتساب اموال او حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو ادارتها أو حفظها أواستبدالها أو ايداعها أو استثمارها أو التلاعب فى قيمتها أو حركتها أو تحويلها أو أى فعل يؤدى الى اخفاء اوتمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف بها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ، مع العلم بأنها متحصله من الجرائم المنصوص عليها فى مواد الجنايات فى القانون .
و يقصد بكلمة الاموال ( العملات الوطنية و العملات الاجنبية و الاوراق المالية و التجارية القابلة للتداول لحاملها 
وتقع جريمة غسل الاموال متى توافرت فيها العلم والنية
العلم  بأن الاموال متحصلة من تجارة غير مشروعة .
النية  فى تبيض هذه الاموال الغير نظيفة ( القذرة ) الى اموال نظيفة
  الهدف من غسل الاموال
اخفاء مصدر هذه الاموال الغير مشروعة ( ناتجة من تجارة غير مشروعة ) .
=  اخفاء الجريمة الاصلية التى تولدت عنها هذه الاموال القذرة .
=  اخفاء مرتكبوا الجريمة الاصلية من العقاب .
=  الاستمرار فى ارتكاب جرائم جديدة .
 وعليه فان جريمة غسل الاموال تقع على كل من :
مرتكبوا الجريمة : سواءكان القائم بها شخص أو مجموعة من الاشخاص .
= جريمة المساعدة : المساعد فى الجريمة بالنقل او التحويل أو الاخفاء او الاستثمار .
= جريمة الحيازة : الحائز للاموال غير المشروعة مع علمه انها متحصلات لتجارة غير مشروعة .
= جريمة عدم الابلاغ :-  لكل من نما الى علمه بوجود عملية غسل اموال أو شبهة غسل اموال و لم يقم بالابلاغ .
ويستند تجريم غسل الاموال الى :
-         اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار فى المخدرات والمواد المخدرة لسنة  1988( اتفاقية فيينا ) .
-         اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لسنة 2000 (اتفاقية باليرمو ) .




الاثار السلبية من جراء تهريب
النقد عبر الحدود او وقوع جريمة غسل الاموال

آثار سلبية على الصعيد الاقتصادى
أ‌-         عدم استقرار السوق المصرفية .
ب‌-    التقلبات الشديدة بالبورصة .
ت‌-    عدم قدرة الدولة على تنفيذ سياستها طويلة المدى أو قصيرة المدى  نتيجة عدم التحكم فى السوق .
ث‌-    ظهور التضخم نتيجة زيادة الطلب عن العرض ( زيادة غير حقيقية )
ج‌-      ظهور الاحتكار نتيجة ازدياد حده الفوارق بين الطبقات .
ح‌-      ازدياد الاستثمار الوهمى ( أموال يراد غسلها ) .
خ‌-     هروب العملات يؤدى إلى ضعف الاقتصاد القومى .
آثار سلبية على الصعيد السياسى
أ‌-       انتشار الفساد السياسى و استغلال النفوذ
ب‌-  إحتمال وصول اصحاب المال المغسول لمناصب عليا بالدولة مما يزيد معه غسل اموال جديده
ت‌-  تشويه سمعه الدولة بين الدول و المنظمات الدولية كالبنك الدولى و صندوق النقد و الامم المتحدة .
ث‌-  إضعاف هيبة الدولة داخلياً و خارجياً
آثار سلبية على الصعيد الاجتماعى
أ‌-       انتشار الفساد الاخلاقى و الدينى نتيجة الفساد المالى و الادارى
ب‌-  ظهور الفوارق الطبقية
ت‌-  ضعف الامن الداخلى بزيادة السطو المسلح
ث‌-  انتشار البطالة
الفرق بين غسل الاموال وتمويل الارهاب:
غسل الاموال:  هى جريمة تبيض او تحويل الاموال القذرة الناتجة من تجارة غير مشروعة الى اموال نظيفة مشروعة دون ان يكون هناك هدف اخر بينما جرائم الارهاب وجرائم تمويل الارهاب  من الجرائم التى تجلب الاموال الطائلة الغير مشروعة والتى تستخدم فى اعمال اجرامية غير مشروعة .
وتمويل الارهاب  قد يكون من اموال مشروعة  وقد يكون من اموال غير مشروعة  وفى كلتا الحالتين     
        فهو يمول عمليات ارهابية اجرامية والمنظمات الاجرامية تستخدم كافة السبل فى تمويل نفسها  .
وتهريب الاموال يكون للداخل او للخارج وكلاهما يضر باقتصايات الدول فتهريب الاموال لخارج الدولة يضر ضررا بالغا بالعملة المحلية كما يضر بالعملة الاجنبية فتهريب العملة الاجنبية يؤدى لقلة المعروض من العملات الاجنبية وتجد الدولة فى عجز شديد عن تحقيق سياساتها كما يؤدى الى زيادة المعروض من العملة المحلية التى لايقابلها زيادة فعلية فى الانتاج والخدمات وتهريب الاموال للداخل  يؤدى لوجود سيولة غير حقيقية ويخل بتوازنات السوق بين العرض والطلب 

كما ان غسل الاموال يؤدى الى التضخم وفقد النقود لقيمتها نتيجة السيولة الكبيرة المتولدة من الجرائم والتى لايزيد معه انتاج للسلع والخدمات وغاسلى الاموال لايهمهم اسعار السلع وتعظيم الربح فيزيد الانفاق الاستهلاكى ويزيد الطلب عن المعروض وتجد الدول المعتمدة على الاستيراد الحاجة لمزيد من الاستيراد ومزيد من النقد الاجنبى  والذى يؤدى لمزيد من قلة الاحتياطى من النقد الاجنبى  .
كما يؤدى الى زيادة الفوارق بين الطبقات مما يؤدى لضعف الامن الداخلى واضعاف هيبة الدولة امام افرادها .
ومن الاثار السلبية على الصعيد السياسى احتمال وصول اصحاب المال المغسول لمناصب عليا بالدولة مما يزيد معه غسل اموال جديدة  .
كما يؤدى المزيد من عمليات غسل الاموال الى انهيار اسواق المال والبورصة نتيجة الشراء الكبير لغاسلى الاموال والبيع الكبير دون اى دراسة للبورصة  ويؤدى ذلك الى ضعف الاستثمار نتيجة احجام المستثمرين على الاستثمار نتيجة تقلبات اسعار السوق وعدم رؤيتهم لمستقبل امن  .
ومن مساوئ جريمة غسل الاموال هو عدم قدرة الدولة على انجاز خططها قصيرة الاجل او طويلة الاجل وفى الوقت ذاته نجد ظهور استثمارات وهمية ليست حقيقية واغلبها استثمارات استهلاكية وليست رأسمالية لخدمة المجتمع  وافراده انما تكون لخدمة فرد اراد دمج الاموال القذرة فى انشطة الدولة بانشاء شركات وهمية واجهه يحتمى خلفها .


 - وعليه فان الهدف من مكافحة جريمة غسل الاموال :
هو تحقيق الحفاظ على الامن القومى للدولة بالحفاظ على قوة الاقتصاد القومى وتنميته من خلال ثبات الاسعار والحفاظ على السوق المصرفية و عدم تقلبات البورصة وتحقيق خطط الدولة قصيرة الاجل وطويلة الاجل مما يؤدى الى تحسين صورة الدولة امام افرادها فيزيد الشعور بالانتماء وحب الوطن ويزيد الانتاج  ويؤدى ذلك كله الى تحسين صورة الدولة امام المجتمع الدولى والمنظمات الدولية وصندوق القد الدولى  .                                                                 






دور مصلحة الجمارك في مراقبة نقل الأموال
عبر الحدود مع توضيح اهمية اقرار الافصاح عن النقد الاجنبى  .
  تقوم الجمارك فى جميع دول العالم بدور حيوى وهام من خلال الرقابة  الجمركية والتفتيش  ذلك انها خط الدفاع الاول لاى دولة ويرتكز عملها على محورين رئيسين (  حماية وجباية  )
المحور الاول :     تحصيل الضرائب الجمركية على البضائع والسلع الواردة للدولة من اى دولة اخرى  وذلك لحماية الدولة من اغراق الدولة بالسلع الاجنبية ( حماية الصناعة الوطنية ) 
المحور الثانى :     حماية الدولة عن طريق السيطرة على منافذ وحدود الدولة الشرعية منعا للتهريب او عبور الممنوعات او المحظورات  .
 الضبطية القضائية لمامورى  الجمارك  فى المنافذ الجمركية :
  المادة 25  :    منح قانون الجمارك لمأمورى الجمارك الضبطية القضائية  لسرعة اجراءات  الرقابة والتفتيش     والضبط للمخالفات والتهريب داخل الدوائر الجمركية  دون التقيد بقانون الاجراءات الجنائية فى الحصول على   اذن مسبق من النيابة العامة  .
المادة 26  :    خول قانون الجمارك لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل  داخل الدوائر والمستودعات الجمركية كما منحهم ان يتخذوا  كافة التدابير التى يرونها كفيلة لمنع التهريب داخل الدوائر الجمركية  .
المادة 27  :     خول قانون الجمارك لموظفى الجمارك الحق فى صعود السفن والطائرات داخل نطاق الرقابة الجمرك والتفتيش وطلب قوائم الشحن ( المنافيست ) واى مستندات يطلبوها فى سبيل التفتيش ومنع التهريب   ولهم فى ذلك طلب مساعدة موظفى السلطات الاخرى حتى يتمكنوا من احكام السيطرة الفعالة داخل المنافذ الجمركية .
تقوم الجمارك فى سبيل تحقيق الهدف المنشود بالتعامل والتعاون مع جميع الوزارات والهيئات من خلال الضبطية القضائية الممنوحة لهم بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته مثال ذلك :  وزارة السياحة-  وزارة الاستثمار-  وزارة الصناعة -وزارة التجارة  -  وزارة الثقافة -  وزارة الاوقاف والازهر الشريف -  وزارة الداخلية  -   وزارة الدفاع -  وزارة  الزراعة  .
- اقرار الافصاح عن النقد الاجنبى وعقوبة عدم الافصاح :


  
قانون غسل الاموال رقم 80 اسنة 2002


*  المادة  ( 12 )  مع عدم  الاخلال باحكام المادة  (   116  ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003  (( يجب على كل شخص عند دخوله الى البلاد او مغادرته لها الافصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما  يحمله من النقد الاجنبى والادوات القابلة للتداول لحاملها ويكون الافصاح وفقا للقواعد والاجرارات والحدود التى توضحها اللائحة التنفيذية  .
 وللسلطات الجمركية من مامورى الضبط القضائى فى حالة عدم القيام بواجب الافصاح او تقديم بيانات غير صحيحة بشانه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الاجنبى والادوات القابلة للتداول لحاملها المشار اليها واغراض استخدامها  .
وتتولى هذه السلطات اتخاذ اجراءات ضبط النقد والادوات القابلة للتداول لحاملها فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وكذللك عند قيام دلائل جدية على انها تتضمن غسل الاموال او تمويل الارهاب  على ان ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشان الى السلطات المختصة لاجراء شؤنها فيها  .
وتسرى فى هذا الشان احكام المادة (  126  )   من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد  المشار اليه . 


المادة( 14 )    يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الاموال محل الجريمة كل من ارتكب او شرع فى ارتكاب جريمة غسل الاموال المنصوص عليها فى المادة  ( 2 ) من هذا القانون   ويحكم فى كل الاحوال بمصادرة الاموال المضبوطة او بغرامة اضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها اوفى حالة التصرف فيها الى الغير حسن النية  .

قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 2367 / 2008 
الخاص بتعديل بعض الاحكام ومنها المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادر برقم 951 لسنة 2003
المادة ( 14 ) :
مع عدم الاخلال باحكام المادتين (116)و(126) من فانون البنك المركزى والجهاز المركزى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003  (  يجب على كل شخص عند دخوله الى البلاد او مغادرته لها الافصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة ألاف دولار امريكى او ما يعادلها بالنقد الاجنبى وذلك من النقد الاجنبى اذا جاوز وحده هذه القيمة او من النقد الاجنبى والاوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها اذا داوز مجموعه معا القيمة المذكورة وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى فى حالة عدم القيام بواجب الافصاح او تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والاوراق المالية والتجارية المشار اليها وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب على ان ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن الى السلطة المختصة لاجراء شؤنها فيها  .
ويكون الافصاح وفقا للقواعد والاجراءات الاتية :
- يكون افصاح المسافر عند دخوله البلاد او الخروج منها مما يتجاوز قيمته الحدود المنصوص عليها قانونا على نموزج يتضمن البيانات التى تحددها وحدة مكافحة غسل الاموال على ان تتاح نمازج الافصاح فى اماكن محددة وظاهرة فى صالات السفر والوصول فى المنافذ المختلفة او يتم توزيعها على القادمين والمغادرين .
- تكون مصلحة الجمارك هى السلطة الجمركية المختصة بتلقى نمازج الافصاح وذلك فى منافذ الدخول والمغادرة وعليها ان تعين مسؤل اتصال رئيسى يمثلها لدى الوحد فى شؤنمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على ان يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشؤن ومن مستوى وظيفى مناسب لاداء المهام المنوطة به وان تقوم باخطار الوحدة باسم ممثلها وبمن يحل محله فى حالة غيابه .

  وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى ان تتخذ الاجراءات التالية :
               =   سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من نقد واوراق مالية وتجارية قابلة للتداول لحاملها واغراض                 استخدامها فى حالة عدم القيام بواجب الافصاح او تقديم بيانات غير صحيحة او عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب مع ضبط النقد والاوراق المالية والتجارية .
                =     يتم ارسال ما يحرر من محاضر فى هذا الشأن الى السلطة المختصة لاجراء شؤنها فيها مع موافاة وحدة غسل الاموال بصورة من هذه المحاضر .
-  يقع على عاتق كل منفذ من المنافذ الجمركية اثبات بيانات نماذك الافصاح والخاصة بالقادمين والمغادرين مع ارسال تلك البيانات الى مصلحة الجمارك .
-  تلتزم مصلحة الجمارك بارسال بيانات نماذج الافصاح الى الوحدة وفقا للنظام الذى يتم الاتفاق عليه بين الوحدة ومصلحة الجمارك  .
-  تقوم الوحد باتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن ادراج بيانات الافصاح فى قاعدة البيانات الخاصة بها واتخاذ ما يلزم من اجراءات فى حالة الاشتباه فى ارتباط اى منها بجريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب  .
وتكون مصلحة الجمارك هى المسؤلة عن تلقى بيانات الافصاح المشار اليها فى منافذ الدخول والخروج وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية ويجب ارسال صور معتمدة  من بيانات الافصاح عن النقد الاجنبى الى وحدة مكافحة غسل الاموال بالاجراءات التى يتم الاتفاق عليها بين الوحدة ومصلحة الجمارك وعلى الوحدة ادراج هذه البيانات فى قاعدة البيانات لديها لاتخاذ ما يلزم بشأنها   ) .

 القانون 8  لسنة  2013 :
يستبدل بنص المادة 116 م قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 والمعدلة بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012  النص الاتى :
  (   ادخال النقد الاجنبى الى البلاد مكفول لجميع المسافرين على ان يتم الافصاح عنه فى الاقرار المعد لهذا الغرض اذا جاوز عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى ) .
·  واخراج النقد الاجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط  ان لايزيد عن عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الاقرار عنها عند الوصول اذا زاد على عشرة ألاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى  .
·               ويجوز للقادمين للبلاد او المسافرين منها حمل اوراق النقد المصرى فى حدود خمسة الاف جنية مصرى  .
·               ويحظر ادخال النقد المصرى او الاجنبى او اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية   ) .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق